شفيق الجراية مهدد بعقوبة الاعدام
قررت النيابة العسكرية بتونس، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناه انخراطه في ارتكاب افعال من شأنها المساس من أمن الدولة.
وأفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وحسب هذه الفصول فإن الجراية يواجه عقوبة الإعدام وذلك بمقتضى الفصل 60 مكرر من المجلة الجزائية، وكذلك السجن 10 سنوات ومصادرة أملاكه جزئيا أو كليا وذلك حسب الفصل 123 من
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي ينص على أنه “يعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة أعوام مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه كليا أو جزئيا”.
عقوبة الإعدام
وينص الفصل 60 مكرر من المجلة الجزائية على أنه يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :
أولا: كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها،
ثانيا: كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث،
ثالثا: كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.
أسرار الدولة
أما الفصل 60 رابعا فانه ينص على أنه يعتبر سرا من أسرار الدفاع الوطني :
أولا: الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني،
ثانيا: الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة،
ثالثا: الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لدى العموم ولم تكن مشمولة في التعداد السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها أو إذاعتها أو نقلها،
رابعا: الإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم وإما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى محاكم القضاء.
المشاركة في الفعل
أما الفصل 32 من المجلة الجزائية فينص على أنه يعدّ مشاركا ويعاقب بصفته تلك :
أولا: الشخص الذي أرشد لارتكاب الجريمة أو تسبب في ارتكابها بعطايا أو وعود أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية،
ثانيا: الشخص الذي مع علمه بالمقصد المراد الحصول عليه أعان على ارتكابه بأسلحة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل التي من شأنها الإعانة على تنفيذ الفعل،
ثالثا: الشخص الذي مع علمه بالمقصد المذكور أعان فاعل الجريمة على الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكابها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل دون أن يمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقرّرة بهذه المجلة لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كان مقصد الداعين إليها أو المتآمرين عليها ارتكابها أو استجلابها بالفعل،
رابعا: الشخص الذي يعين المجرمين عمدا، بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الأخرى، بقصد ضمان استفادتهم من الجريمة أو عدم عقابهم،
خامسا: الشخص الذي اعتاد إعداد محل لسكنى أو لاختفاء أو لاجتماع متعاطي جرائم قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو الأمن العام أو على الأشخاص أو الأملاك مع علمه بأعمالهم الإجرامية.
السجن 10 أعوام ومصادرة الأملاك.
تهم تخص مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
كما ينص الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والذي نقح بمقتضى المرسوم عدد 12 لسنة 1979 المؤرخ في 10 أكتوبر 1979، على أنه يعاقب بالإعدام كل تونسي يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع البلاد التونسية أو ينضم إلى المتمردين.
يعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة أعوام مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه كليا أو جزئيا، وهذا لا يمنع من تسليط العقوبات التي تستوجبها جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء قام بها المتهم مستقلا عن غيره أو تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحرص على ارتكاب إحدى هاته الجرائم أو يسهل ارتكابها بأية وسيلة.
وبقطع النظر عما يخالف هذا تتولى المحكمة العسكرية الدائمة بطلب من ممثل النيابة العسكرية تعيين طبيعة الجزء الذي سيرجع للدولة من أملاك المعني بالأمر.
ولنفس المحكمة أن تتخذ ما تراه من الإجراءات لحفظ حق الدولة في تلك المكاسب وأن تأذن بصرف ما يلزم من التسبيقات لفائدة مكفولي المتهم إذا ما قررت وضع هذه المكاسب تحت الائتمان أثناء نشر القضية.
وإذا صدر الحكم بالمصادرة غيابيا يوضع الجزء المصادر تحت الائتمان مدة ثلاث سنوات يصبح نهايتها ملكا للدولة.
إلا أنه إذا صدر بعد الاعتراض حكم نهائي ببراءة المتهم ترجع له مكاسبه أو قيمتها عند الاقتضاء.