قانون “الحرقة” في تونس ..هل يحد من قوارب الموت ؟
انتشرت في السنوات الاخيرة ظاهرة الهجرة غير النظامية اوما يسمى بـ “الحرقة” عبر سواحل جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس نحو سواحل ايطاليا. ومازلت قوارب الموت تراود الشباب حتى بعد الفاجعة الاخيرة في شهر جوان التي لقي قرابة 90 شخصا مصرعهم غرقا في عرض البحروقد اصبحت تستقطب كذلك المهاجرين الافارقة و ايضا من بلدان المغرب العربي حتى اصبحت جزيرة قرقنة معروفة بمنطقة تهريب البشر”.
وتعود اسباب هذه الظاهرة بجزيرة قرقنة الى انسحاب رجال الأمن من الجزيرة سنة 2016 بشكل كامل إثر موجة الاحتجاجات التي عاشتها الجزيرة لمطالب بالتشغيل والتنمية وخاصة مطالبة شركة بيتروفاك بانتداب العاطلين عن العمل .
وقد اجمع المختصون في القانون الجزائي على ان الهجرة غير النظامية لا تكتسي خطورة شديدة الا انها تمثل انتهاكا لقوانين الدولة التي تفرض المغادرة من نقاط حدودية والاستظهار بوثائق معينة.
وامام انتشار ظاهرة الحرقة والتي اصبحت تأخذ شكل الجريمة يشرف عليها “منظمون” تم تنقيح قانون 3 فيفري 2004 الذي جرم تكوين الوفاق والتنظيم و تسهيل الهجرة غير النظامية.
و لمعرفة العقوبات المسلطة على هذه الجريمة اتصلنا بالناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي حيث قال ان القانون التونسي يعاقب فقط كل من تمكن من مغادرة المياه الاقليمية التونسية ودخل المياه الاقليمية للدولة الاجنبية ثم يقع ترحيله الى تونس من قبل السلطات الامنية للبلد الاجنبي.
وبخصوص العقوبات المسلطة على منظمي رحلات «الحرقة» تتراوح بين 3 اعوام و20 سنة اذا نتج عن عملية الحرقة الموت مع خطايا مالية متفاوتة حسب الفعل المنسوب تصل الى حد 100 الف دينار.
واشار الى ان الدعوى العمومية تسقط بعد 12 عاما اذا كانت الافعال من قبيل الجناية وبعد 5 سنوات اذا كانت جنحة.