رسمي: التمديد في قرار إعلان منطقة حدودية عازلة
صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 82 لسنة 2018 مؤرخ في 14 أوت 2018 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة.
وفي الآتي نص الأمر الرئاسي:
الفصل الأول ـ يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2018 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 : ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يُذكر أنّ القرار الجمهوري المحدد للمنطقة الحدودية العازلة ينص على ما يلي:
الفصل الأول: تعلن منطقة حدودية عازلة، وذلك لمدة عام واحد[1] ابتداء من تاريخ هذا القرار الجمهوري، المناطق الصحراوية للبلاد التونسية الواردة بالإحداثيات المضمنة بالخريطة المصاحبة وذلك طبقا للتحديد التالي:
- القطاع الجنوبي للمنطقة الصحراوية للبلاد التونسية الممتد جنوب الخط الرابط بين لرزط والبرمة والحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية إلى حدود برج الخضراء.
- القطاع الجنوبي الغربي من الفضاء الشمالي للمنطقة الصحراوية للبلاد التونسية ويغطي الشريط المتاخم للحدود الجزائرية بعمق 30 كلم بين المطروحة والبرمة.
- القطاع الجنوبي الشرقي للبلاد التونسية والمتاخم للحدود الليبية الذي يشمل معبري رأس جدير والذهيبة والفضاء الممتد بين الشريط الحدودي والمسلك شبه الموازي له بين رأس جدير ولرزط.
الفصل 2 : يخضع الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة المشار إليها بالفصل المتقدم بغرض العمل أو السياحة إلى ترخيص الوالي المعني، حسب التقسيم الإداري المعتمد.
الفصل 3 : يتم الدخول والخروج من المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري عبر إحدى البوابات التالية : كمبوط أو الكامور أو الجبيل أو المطروحة أو التي يمكن إحداثها لاحقا وكذلك نقاط المراقبة والتفتيش التي يجب التنصيص عليها بالرخصة المسلمة للمعني بالأمر.
الفصل 4 : يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية، كل فيما يخصه، داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري، بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا.
الفصل 5 : تخضع قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة المتواجدون داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري إلى القيادة العسكرية التي تتولى تنسيق جميع المهام الميدانية والدوريات والتنقلات داخل المنطقة.
الفصل 6 : تتم إجراءات المراقبة والتفتيش بالنقاط القارة أو الدوريات المتنقلة وفق قرارات تنظيمية أو تعليمات عملياتية صادرة عن السلطة المختصة.
الفصل 7 : على كل شخص يتواجد داخل المنطقة أن يمتثل للأمر القاضي بالتوقف وأن يذعن للتفتيش كلما طُلب منه ذلك من قبل أفراد الدوريات التي لها استعمال جميع الوسائل وآليات العمل المشروعة لجبر الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.
الفصل 8 : تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القرار الجمهوري.
الفصل 9 : لا يلجأ الأعوان المكلفون بالمراقبة والتفتيش إلى استعمال السلاح إلا في الحالتين الاستثنائيتين التاليتين:
- عند عدم امتثال شخص أو وسيلة نقل للإشارة أو للأمر بالتوقف ولم يبق مجال للإجبار على ذلك إلا باستعمال السلاح بعد الإنذار طبقا للقرارات موضوع الفصل 6 من هذا القرار الجمهوري.
- عند التعرض إلى هجوم مباشر يستهدف الأفراد أو الأماكن التي يشغلونها أو المنشآت أو المراكز التي هم مكلفون بحراستها أو الأشخاص الذين عُهد إليهم بمهمة حمايتهم. وفي هذه الحالة، يتم إطلاق النار دون إنذار إذا كان من المستحيل التغلب على الهجوم أو صده بكيفية أخرى.
الفصل 10 : تتعامل العناصر العسكرية والأمنية والديوانية المكلفة بمهمة مراقبة الدخول والجولان بالمنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل بالمعابر الحدودية أو المنشآت الواقعة داخل هذه المنطقة الحدودية العازلة طبقا لموجبات حفظ النظام العام وخاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر، مع التقيد بمبدإ التدرج في استعمال القوة طبق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 : يجوز للسلطة العسكرية، كلما اقتضت الحاجة ذلك وبعد إعلام رئيس الجمهورية، أن تمنع الدخول والتنقل دون إذن منها داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري أو جزء منها.
الفصل 12 : الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.