صدر بالرائد الرسمي: نشر القانون المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري
صدر مؤخرا في الرائد الرسمي، القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بعد أن تولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه يوم 9 أكتوبر 2018. ويهدف هذا القانون المضمن في الرائد الرسمي ليوم الثلاثاء 23 أكتوبرالجاري، وطبقا لفصله الأول إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيق المساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف تونس.
ويلزم الدولة بضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ومكافحة جميع الممارسات النمطية الدّارجة في مختلف الأوساط المتعلقة بالتمييز العنصري.
كما تتعهد الدولة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر بين مختلف مكوّنات المجتمع وفي مختلف القطاعات خاصة منها الصحة والتعليم والتربية والثقافة والرياضة والإعلام حيث سيتم وضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها.
وتضبط الدولة ضمن سياستها الجزائية التدابير التي تيسر لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب وتشمل هذه التدابير خاصة تكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والإصلاح.
وسيتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحماية القانونية وبالإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز المسلط ضدّهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم علاوة على التمتع بالحق في تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جرّاء التمييز العنصري.
و يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل الثاني من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تجريم التمييز العنصري لأول مرة في القانون التونسي، مع التشديد في العقوبات بالمقارنة مع جنح الحق العام، وتم التنصيص على مضاعفة العقوبة في بعض الحالات التي يكون فيها الضحية طفلا أو في حالة استضعاف.
المصدر (وات)