هيومن رايتس ووتش تطالب الحكومة بوقف “محاربة” حكم قضائي يمنح جمعية ” شمس” الحق في العمل
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، الحكومة التونسية بوقف محاولتها “لمحاربة” حكم قضائي يمنح جمعية “شمس” التي تدافع عن الاقليات الجنسية الحق في العمل .
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “إذا أُغلقت المنظمات التي تدافع عن الحقوق وعن الأقليات الجنسية، ستتعرض سمعة تونس كواحة للحرية والديمقراطية في المنطقة إلى ضربة كبيرة”.
وتم تسجيل شمس لدى الحكومة في ماي 2015 كمنظمة غير حكومية تدعم الأقليات الجنسية و”الجندرية”. وأمرت محكمة ابتدائية في تونس في الرابع من جانفي 2016 “جمعية شمس” بتعليق أنشطتها لمدة 30 يوما استجابة لشكوى قدمها الكاتب العام للحكومة بأن الجمعية تنتهك مرسوم الجمعيات.
إلا أن المحكمة قضت في 23 فيفري 2016، بأن شمس لا تخالف القانون ورفعت التعليق. واستأنف الكاتب العام للحكومة المكلف بنزاعات الدولة الدعوى في 20 فيفري الجاري وستُعقد جلسة الاستماع في 1 مارس المقبل.
وحسب بلاغ منظمة هيومن رايتس يدَّعي طلب الاستئناف الذي قدمته الحكومة أن هدف شمس المعلن في نظامها الداخلي بالدفاع عن الأقليات الجنسية، يتعارض مع “القيم الإسلامية للمجتمع التونسي الذي يرفض المثلية الجنسية ويحظرمثل هذا السلوك الدخيل”.
كما يدَّعي بأن القانون التونسي الذي يُجرّم الممارسات المثلية في الفصل230 من القانون الجزائي يحظر تأسيس جمعيات تدافع عن هذه الممارسات ويمنع أنشطة هذه الجمعيات.
وينصّ مرسوم الجمعيات الذي اعتمدته الحكومة الانتقالية في سبتمبر 2011 على أن “تحترم الجمعيات … مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان” المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس. ويحظر القانون على الجمعيات الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصُّب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
وتهدف جمعية “شمس” وفق ما حدده نظامها الداخلي إلى “دعم الأقليات الجنسية ماديا ومعنويا ونفسيا، والضغط السلمي لإصلاح القوانين التي تميّز ضد المثليين”. وقالت هيومن رايتس في بلاغها إن الحكومة لا تزعم أن “شمس” متورّطة في العنف أو شجعت على التعصب والكراهية. إلا أن “شمس” أيدت علنا إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يعاقب ممارسة اللواط والمساحقة بالسجن 3 سنوات.
وأدانت علانية الاعتقالات والمحاكمات الأخيرة بحق رجال متهمين بسلوك مثلي، بما في ذلك حبس رجل في صفاقس 8 أشهر بعدما اشتكى للشرطة تعرضه للاعتداء.
كما استنكرت الجمعية استخدام الفحوص الشرجية المعتمدة لـ”فحص” الرجال بحثاً عن أدلة عن سلوك مثلي. ويمنح مرسوم الجمعيات القضاء سلطة اتخاذ قرار بشأن تعليق نشاط الجمعية أو حلها في عملية من 3 مراحل، تبدأ بتنبيه من الحكومة، يتبعه طلب حكومي إلى المحكمة الابتدائية بتعليق لمدة 30 يوما.
إذا أيدت المحكمة الالتماس فإنها تُعلق نشاط الجمعية 30 يوما، بعد ذلك يمكن للمحكمة حلها إذا اعتبرت أنها لم تعالج المخالفات. وقالت القلالي: “كان من الاجدر على الحكومة رعاية مجتمع مدني متنوع لا عرقلته”