إمضاء اتفاقية تعاون بين الهيئة التونسية للاستثمار والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
تم أمس الجمعة 20 نوفمبر 2020 إمضاء اتفاقية تعاون بين الهيئة التونسية للاستثمار والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، من قبل بليغ بن سلطان والسيد عاطف مجدوب بحضور عدد من إطارات المؤسستين.
وتتمحور الإتفاقية أساسا حول التنسيق بين الهيكلين للتسريع في الخدمات المسداة للمستثمرين وتحسينها بالإضافة إلى تسهيل آليات دراسة وتقييم وتوفير كل المعطيات والمعلومات التقنية اللازمة لتحقيق الاستثمارات والمشاريع المبرمجة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص أو في إطار اللزمات ذات الأهمية الوطنية.
وفي ما يلي نسخة من أهداف الإتفاقية :
الفصل الأول: أهداف الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد آليات وسبل التعاون بين الهيئتين في مجال الاستثمار تطبيقا لـ:
- القانون عدد 23 لسنة 2008 مؤرخ في أول أفريل 2008 يتعلق بنظام اللزمات.
- القانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- القانون عدد 71 لسنة 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار وخاصة الفصول 12 و20 و21 منه.
- الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها وخاصة الفصل 53 منه.
الفصل2: تبادل المعطيات
تتولى هيئة الشراكة موافاة هيئة الاستثمار بجذاذة حول اللزمات ذات الأهمية الوطنية قصد تسهيل دراستها قبل عرضها على أنظار اللجنة المحدثة لدى هيئة الاستثمار بمقتضى الفصل 19 من الأمر 389 لسنة 2017 والمكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز والمنح.
وتتضمن هذه الجذاذة خاصة:
- موضوع اللزمة
- صاحب اللزمة
- كلفة الاستثمار الخاص
- مانح اللزمة،
- مكان اللزمة،
- مدة العقد،
كما يمكن أن تتضمن الجذاذة المعطيات التالية في حال التنصيص عليها في الوثائق التعاقدية:
- القطاع والنشاط
- جودة الخدمات المسداة،
- المساهمة في التنمية المستدامة،
- نقل التكنولوجيا والخبرة،
- التجديد والابتكار،
- عدد مواطن الشغل،
- تحسين القدرة التشغيلية لأعوان اللزمة،
- النسبة الدنيا من الأعمال التي تتم مناولتها في إطار اللزمة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية،
هذا، وتلتزم هيئة الشراكة بالإجابة عن استفسارات هيئة الاستثمار حول الجذاذة في أجل لا يتجاوز يومي عمل من تاريخ الطلب.
وتلتزم هيئة الاستثمار بمدّ هيئة الشراكة دوريا (كل 3 أشهر) بجدول حول أصحاب اللزمات من المؤسسات التي تقدمت بمطالب إنتفاع بامتيازات الفصل 20 من قانون الاستثمار خاصة:
- قيمة الاستثمار المنجز،
- قيمة الاستثمارات المبرمجة،
- الامتيازات المالية الممنوحة،
- الامتيازات المالية التي تم تقديم مقترحات سحب بشأنها.
وتقوم هيئة الاستثمار استدعاء ممثل عن الهيئة الشراكة لإبداء الرأي خلال أشغال اللجنة الوطنية المحدثة لديها والمكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والحوافز وذلك عند عرض اللزمات ذات الأهمية الوطنية.
وتتولى هيئة الشراكة إستدعاء هيئة الإستثمار لحضور الاجتماعات التي تنظمها لدراسة اللزمات التي تعتبر إحدى مكونات المشاريع ذات الأهمية الوطنية لإبداء الرأي حول المشروع وأهميته ومنهجية التعاطي معه.
الفصل3: تنظيم حلقات تكوينية
حرصا من الهيئتين على تبادل الخبرات وتحسين المعارف والمؤهلات الفنية لإطاراتها، يتم تنظيم حلقات تكوينية:
- حول قانون الاستثمار وأوامره الترتيبية وإجراءات إنجاز المشاريع من قبل هيئة الاستثمار لفائدة أعوان هيئة الشراكة.
- حول الإطار القانوني والمؤسساتي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص واللزمات من قبل هيئة الشراكة لفائدة إطارات هيئة الاستثمار.
الفصل4: الاستقطاب والإحاطة بالمستثمرين
تتولى هيئة الشراكة توجيه المؤسسات التي عبرت عن نيتها القيام باستثمارات أو توسعة أو تجديد مشاريعها إلى هيئة الاستثمار وذلك قصد العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والتسريع في إنجاز هذه المشاريع.
الفصل5: المساهمة في تقديم مقترحات وإصلاحات
تتعهد هيئة الاستثمار بمدّ هيئة الشراكة بنسخة من التقرير السنوي المتعلق بتقييم سياسات الاستثمار ودعوتها للمشاركة في أشغال المجلس الإستراتيجي.
كما تتولى هيئة الشراكة تقديم توصيات ومقترحات عملية حول الإصلاحات والبرامج والآليات الملائمة حول آليات تحسين وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتضمينها بتقرير تقييم سياسات الاستثمار وذلك في أجل أقصاه موفى شهر فيفري من كل سنة.
الفصل6: تبادل الخبرات
يتم التعاون بين هيئتي الاستثمار والشراكة في:
- إعداد وتنظيم التظاهرات الترويجية للتعريف بآليات تشجيع الاستثمار في إطار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
- الإعداد لدليل إجراءات مشترك حول إسناد اللزمات ومسار الانتفاع بالمنح والحوافز المخولة للزمات ذات الأهمية الوطنية طبقا للفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016.
- تكوين فريق عمل مشترك للنظر في إمكانية عرض مطالب التراخيص وتغيير الصبغة المستوجبة للمشاريع الشراكة واللزمات على لجنة التراخيص والموافقات المحدثة لدى الهيئة.
- تركيز خدمة تقديم مطالب الانتفاع بالحوافز المخولة للزمات ذات الأهمية الوطنية من خلال إحداث خانة متعلقة باللزمات ذات الأهمية الوطنية ضمن المنظومة المعلوماتية لهيئة الاستثمار.
الفصل7: التبادل الإلكتروني
لتيسير إجراءات التنسيق ودراسة الملفات والضغط على الآجال يتم اعتماد التبادل الإلكتروني بين الهيئتين في المراسلات والتقارير وتبادل كل المعطيات والمعلومات التي تتعلق بالمشاريع وتنظيم لقاءات العمل.
الفصل8: متابعة تنفيذ الاتفاقية
يتم تعيين ممثل عن هيئة الاستثمار وممثل عن هيئة الشراكة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتنسيق الأنشطة بينهما وحضور جلسات المتابعة الدورية.
الفصل9: تعديل الاتفاقية:
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بإبرام ملاحق يتم إمضاؤها من قبل الطرفين وتعتبر هذه الملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
الفصل 10: نفاذ الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية التي حررت في نظيرين إثنين أصليين، حيز النفاذ بداية من تاريخ إمضاءها من قبل الطرفين وتبقى سارية المفعول ما لم يطلب أحد الطرفين إلغائها بصفة كتابية.