من بينها إلغاء المهنة… تفاصيل القانون الجديد المتعلّق بتنقيح بطاقة التعريف الوطنية
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية.
وفي ما يلي نص القانون كاملا:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 والفصول 4 و6 و7 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرّخ في أول مارس 1999 وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد):
بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وتخضع للقواعد التي يضبطها هذا القانون والتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.
بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة للأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر خمسة عشر سنة على الأقل، غير أنّه يُخوّل للأشخاص الذين يتراوح سنهم بين اثنتي عشرة وخمس عشرة سنة الحصول، عند الاقتضاء وبصفة استثنائية، على بطاقة تعريف وطنية.
الفصل 2 (الفقرة الأولى جديدة):
تُسلّم بطاقة التعريف الوطنية من قبل المصالح المُخوّلة بوزارة الداخلية بعد أخذ بصمة وصورة طالبها، وتحتوي وجوبا على التنصيصات التالية:
ـ رقم بطاقة التعريف الوطنية،
ـ الاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب واسم الجدّ،
ـ الجنس،
ـ اسم ولقب الأمّ،
ـ تاريخ الولادة،
ـ العنوان،
ـ الإمضاء الخطي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يحسنونه،
ـ مدّة الصلوحية.
الفصل 4 (جديد):
يجب طلب تعويض بطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصاه ثلاثون يوما في الحالات التالية:
– عند انتهاء مدّة صلوحيتها،
– عند تغيير الاسم الشخصي أو اللقب،
– عند تلفها أو حصول تشويه في مواصفاتها المادية أو ضياعها،
– عند انتهاء مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية.
ويجب طلب تغيير عناصر الحالة المدنية في أجل تسعين (90) يوما من تاريخ التنصيص عليها بسجل الحالة المدنية وذلك بالنسبة للبطاقات التي تتضمّن تلك البيانات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 مارس 2024.
يتعيّن على المصالح الإدارية المعنية في حالة وفاة صاحب البطاقة إعلام مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني في أجل أقصاه ثلاثون يوما بحالة الوفاة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
في صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يُعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطنيين بمكان إقامته
أو بمكان الضياع، ويتعيّن على المصالح المختصة التأكّد من هوية المعني قبل تسليمه شهادة الضياع، ويتمّ الادراج الفوري للبطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش والتنصيص على الهوية الكاملة للمعني ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها.
يتمّ إبطال مفعول الشريحة الالكترونية للبطاقة في حالة الضياع أو في حالة وفاة صاحبها.
يتمّ إعلام صاحب البطاقة في حالة انتهاء مدّة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويتمّ ابطال مفعول الشريحة الالكترونية آليا في صورة عدم تعويض البطاقة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 6 (جديد):
يجب أن تكون الشريحة الالكترونية ببطاقة التعريف الوطنية مشفّرة على معنى الفصل 2 مكرّر من هذا القانون.
يُضبط بأمر أنموذج بطاقة التعريف الوطنية ومواصفاتها المادية والفنية ومدّة صلوحيتها واجراءات الحصول عليها وتعويضها.
يُضبط بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية وإجراءات الحصول عليها وتجديدها.
الفصل 7 (جديد):
على كلّ الأشخاص المتحصّلين على بطاقة تعريف وطنية أن يستظهروا بها عند كلّ طلب من أعوان الأمن الدّاخلي والديوانة في الفضاءات العامة ومن القوات المسلّحة العسكرية في المناطق التي أُعلنت أو يتمُّ إعلانها عسكرية.
يُخوّل لأعوان الأمن الوطني والحرس الوطني والديوانة التثبت من هوية حامل البطاقة ومن مُطابقة بصمته لبيانات الشريحة الالكترونية بواسطة قارئات مُؤمّنة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تنطبق العقوبات المقرّرة بالفصل 315 من المجلّة الجزائية على كلّ من يمتنع عن الخضوع لإجراء المراقبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 2 ـ تُضاف إلى أحكام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المذكور أعلاه، فقرات خامسة وسادسة وسابعة وثامنة إلى الفصل 2، والفصل 2 مكرّر والفصل 2 ثالثا، وفقرتين ثالثة ورابعة إلى الفصل 3 وفقرتين ثانية وثالثة إلى الفصل 8 وفقرة ثالثة إلى الفصل 9، فيما يلي نصّها:
الفصل 2 (فقرات خامسة وسادسة وسابعة وثامنة جديدة):
مع مراعاة الآجال المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون، يمكن أن تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية، بناء على طلب من صاحبها يترك أثرا كتابيا، بيان اسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوّجين أو المترمّلين.
كما تتضمّن شهادة مصادقة الكترونية تمكّن من التثبّت من الهوية ومن إحداث إمضاء الكتروني وفقا للتشريع النافذ.
تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية مساحة مقروءة آليا.
يُحذف العنوان من البيانات الظاهرة لبطاقة التعريف الوطنية بعد تركيز منظومة وطنية للعناوين تُحدث وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وبمجرّد طلب تجديد البطاقة.
الفصل 2 مكرّر:
تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية شريحة الكترونية مؤمّنة وفقا للتشريع الجاري به العمل، تُخزن بها العناصر والبيانات الآتية:
- البيانات الوجوبية:
– الاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب واسم الجد.
– الجنس.
– اسم ولقب الأمّ.
– تاريخ الولادة ومكانها.
– العنوان.
– الإمضاء الخطّي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يُحسنونه.
– مدّة الصلوحية.
– شهادة مصادقة الكترونية تُمكّن من التثبت من الهوية ومن إحداث إمضاء الكتروني وفقا للتشريع النافذ.
- البيانات الاختيارية التي يتمّ إدراجها بالبطاقة حسب طلب صاحبها:
– الفئة الدموية.
– صفة “متبرّع”.
– اسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوّجين أو المترمّلين.
- رقم بطاقة التعريف الوطنية.
- البيانات المشفّرة وهي:- الصورة،
– بصمة الإبهام الأيمن أو غيرها عند التعذّر،
– البيانات الإدارية المتعلّقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بياناتها.
– مفاتيح مؤمّنة مرتبطة بشهادة المصادقة الالكترونية.
يُخوّل النفاذ إلى الشريحة الالكترونية للمصالح المختصّة بالإدارة العامة للأمن الوطني ولأعوان الأمن الوطني ولأعوان الحرس الوطني والديوانة كلّ في مجال اختصاصه طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا القانون، وذلك بواسطة قارئات مؤمّنة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
كما يُخوّل لصاحب البطاقة النفاذ إلى بياناته المشفّرة المنصوص عليها بالعدد 4 من هذا الفصل مع بيان جميع الاطّلاعات وتواريخها والجهات القائمة بها وفق شروط وصيغ تُضبط بمقتضى أمر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 2 (ثالثا):
تتّخذ المصالح المختصّة بوزارة الداخلية لمعالجة المعطيات الشخصية المتعلّقة ببطاقة التعريف الوطنية جميع الاحتياطات اللازمة والتدابير التنظيمية والفنية الكافية لضمان سلامة المعطيات الشخصية وأمانها وحمايتها من الاختراق والتزوير وعدم استعمالها ممن ليست له الصفة أو لأغراض غير مشروعة وفقا لأحكام التشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.
تُضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 3: (فقرتان ثالثة ورابعة جديدتان)
يتمّ تقديم مطلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية المُشار إليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بالنسبة إلى القُصّر المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون، من قبل أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة أو من قبل المقدّم بالنسبة إلى فاقدي الأهلية.
يتمّ التنصيص ببطاقة التعريف الوطنية على عنوان المقرّ الشخصي لصاحب البطاقة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابعة من الفصل 2 من هذا القانون.
الفصل 8: (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان)
تنطبق نفس العقوبات المُقرّرة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا شمل التزوير أو التدليس أو الاستعمال بيانات التشفير والترميز الخاصّة بالبطاقة والمعطيات المُخزّنة بالمساحة المقروءة آليّا وبالشريحة الالكترونية، كما تنطبق نفس العقوبات على كلّ شخص تعمّد النفاذ إلى الشريحة الالكترونية لبطاقة التعريف الوطنية دون أن تكون له الصّفة للنفاذ إليها.
تنطبق أحكام التشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية على المخالفات المترتّبة عن عدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المتعلّقة بمعالجة المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالفصل 2 ثالثا من هذا القانون.
الفصل 9: (فقرة ثالثة)
ويُعاقب بنفس العقوبة كل شخص تعمّد استعمال بطاقة تعريف وطنية توفي صاحبها.
الفصل 3 ـ تُعوّض عبارة “صورة شمسية” الواردة مباشرة بعد عبارة “بطاقة التعريف الوطنية” بالسطر الأوّل من الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المذكور أعلاه، بعبارة “صورة فوتوغرافية”.
الفصل 4 ـ تُلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المذكور أعلاه.
الفصل 5 ـ تبقى بطاقة التعريف الوطنية المسلّمة قبل دخول هذا القانون حيّز النفاذ صالحة إلى حين تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية المُتضمّنة للشريحة الالكترونية طبق برنامج تجديد بطاقات التعريف الوطنية يتمّ ضبطه بقرار من وزير الدّاخلية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.